الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
الفصل الثالث
الرسوم
طلب تسجيل الرسوم
المادة (30)
1- يجوز للمسجل بناء على طلب يقدم حسب النموذج والكيفية المعينين من قبل اي شخص يدعى انه صاحب رسم جديد او اصلي لم
ينشر قبلا في المملكة ان يسجل الرسم بمقتضى هذا الفصل.
2- يجوز تسجيل الرسم ذاته بشأن اكثر من صنف واحد. فاذا اشتبه في جهة الصنف الواجب تسجيل الرسم له فيقرر المسجل هذا
الأمر.
3- يجوز للمسجل ان يرفض تسجيل أي رسم قدم اليه للتسجيل كما يجب عليه ان يرفض تسجيل أي رسم اذا رأى ان استعماله يخالف
القانون او ينافي الاداب او يناقص المصلحة العامة.
4- كل طلب يلاحق بكيفية تمكن من تسجيله خلال المدة المعينة لتخلف طالب التسجيل او اهماله يعتبر مهملاً.
5- اذا سجل أي رسم فيعتبر تاريخ تسجيله تاريخ تقديم طلب التسجيل.