التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الرسوم

المادة 30من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

الفصل الثالث الرسوم طلب تسجيل الرسوم المادة (30) 1- يجوز للمسجل بناء على طلب يقدم حسب النموذج والكيفية المعينين من قبل اي شخص يدعى انه صاحب رسم جديد او اصلي لم ينشر قبلا في المملكة ان يسجل الرسم بمقتضى هذا الفصل. 2- يجوز تسجيل الرسم ذاته بشأن اكثر من صنف واحد. فاذا اشتبه في جهة الصنف الواجب تسجيل الرسم له فيقرر المسجل هذا الأمر. 3- يجوز للمسجل ان يرفض تسجيل أي رسم قدم اليه للتسجيل كما يجب عليه ان يرفض تسجيل أي رسم اذا رأى ان استعماله يخالف القانون او ينافي الاداب او يناقص المصلحة العامة. 4- كل طلب يلاحق بكيفية تمكن من تسجيله خلال المدة المعينة لتخلف طالب التسجيل او اهماله يعتبر مهملاً. 5- اذا سجل أي رسم فيعتبر تاريخ تسجيله تاريخ تقديم طلب التسجيل.

الإحالة

المادة 30 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية