التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الرسوم

المادة 31من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

تسجيل الرسوم لأصناف جديدة المادة (31) اذا سجل رسم لصنف واحد او اكثر من البضائع فلا يرفض طلب صاحب الرسم بتسجيله لصنف آخر سواء أكان صنفاً او اكثر ولا يعتبر التسجيل غير صحيح: أ- لان الرسم ليس رسماً جديداً او أصلياً بسبب تسجيله من قبل على هذا الوجه، او ب- لان الرسم نشر سابقاً في المملكة بسبب استعماله لأي صنف من البضائع التي سجل سابقا لها. ويشترط في ذلك ان كل تسجيل تال كهذا لا يمدد مدة حق الطبع بشأن الرسم اكثر من المدة الناشئة عن التسجيل الاول.

الإحالة

المادة 31 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية