الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
حق الطبع للرسم حين التسجيل
المادة (33)
1- متى سجل رسم ، يمنح صاحب الرسم المسجل حق الطبع بشأن الرسم لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل مع مراعاة احكام هذا
القانون.
2- اذا قدم المسجل ، في الوقت المعين قبل انتهاء السنوات الخمس المذكورة طلب بالكيفية المعينة لتمديد مدة حق الطبع
، فيجوز للمسجل حين دفع الرسوم المعين ان يمدد المدة لخمس سنوات اخرى من تاريخ انتهاء السنوات الخمس الاولى.
3- اذا قدم للمسجل ، في الوقت المعين قبل انتهاء السنوات الخمس الثانية ، طلب بالكيفية المعينة لتمديد مدة حق الطبع
فيجوز للمسجل ان يمدد لمدة خمس سنوات ثالثة من تاريخ انتهاء المدة الثانية وذلك مع مراعاة اي نظام صادر بمقتضى
هذا القانون وبعد دفع الرسم المعين.