التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الرسوم

المادة 33من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

حق الطبع للرسم حين التسجيل المادة (33) 1- متى سجل رسم ، يمنح صاحب الرسم المسجل حق الطبع بشأن الرسم لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل مع مراعاة احكام هذا القانون. 2- اذا قدم المسجل ، في الوقت المعين قبل انتهاء السنوات الخمس المذكورة طلب بالكيفية المعينة لتمديد مدة حق الطبع ، فيجوز للمسجل حين دفع الرسوم المعين ان يمدد المدة لخمس سنوات اخرى من تاريخ انتهاء السنوات الخمس الاولى. 3- اذا قدم للمسجل ، في الوقت المعين قبل انتهاء السنوات الخمس الثانية ، طلب بالكيفية المعينة لتمديد مدة حق الطبع فيجوز للمسجل ان يمدد لمدة خمس سنوات ثالثة من تاريخ انتهاء المدة الثانية وذلك مع مراعاة اي نظام صادر بمقتضى هذا القانون وبعد دفع الرسم المعين.

الإحالة

المادة 33 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية