الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
المقتضيات قبل عرض المواد للبيع
المادة (34)
على صاحب الرسم قبل عرض اية مواد للبيع استعمل لها رسم مسجل:-
أ- ان يقدم للمسجل العدد المعين من صور الرسم المطبوع ونماذجه ، ان لم تكن قد قدمت عند طلب التسجيل وان تخلف عن ذلك
فيجوز للمسجل ان يشطب اسمه من السجل وبذلك تبطل حقوقه في الرسم.
ب- ان يسم المادة بالعلامة او الكلمات او الارقام المعينة الدالة على تسجيل الرسم. واذا تخلف صاحب الرسم عن ذلك فلا
يحق له ان يسترد اية غرامة او يحصل على عطل وضرر بسبب اي تعد وقع على ماله من حقوق الطبع في الرسم ما لم يبين انه
اتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان وسم المادة او ان التعدي جدت بعد ان علم المعتدي بوجود حقوق الطبع او استلامه اشعارا
بذلك.