التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الرسوم

المادة 34من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

المقتضيات قبل عرض المواد للبيع المادة (34) على صاحب الرسم قبل عرض اية مواد للبيع استعمل لها رسم مسجل:- أ- ان يقدم للمسجل العدد المعين من صور الرسم المطبوع ونماذجه ، ان لم تكن قد قدمت عند طلب التسجيل وان تخلف عن ذلك فيجوز للمسجل ان يشطب اسمه من السجل وبذلك تبطل حقوقه في الرسم. ب- ان يسم المادة بالعلامة او الكلمات او الارقام المعينة الدالة على تسجيل الرسم. واذا تخلف صاحب الرسم عن ذلك فلا يحق له ان يسترد اية غرامة او يحصل على عطل وضرر بسبب اي تعد وقع على ماله من حقوق الطبع في الرسم ما لم يبين انه اتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان وسم المادة او ان التعدي جدت بعد ان علم المعتدي بوجود حقوق الطبع او استلامه اشعارا بذلك.

الإحالة

المادة 34 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية