التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الرسوم

المادة 37من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

اختلاس الرسم المسجل المادة (37) 1- لا يجوز لأحد اثناء استمرار حق الطبع في اي رسم:- أ- ان يطبع ، بقصد البيع ، ذلك الرسم او اي تقليد له ظاهر او مزور على اية مادة من اي صنف من البضائع المسجل الرسم لها الا بموافقة صاحبه المسجل او بأذن خطي منه او ان يأتي أمراً بقصد استعمال الرسم بهذه الصورة ، او. ب- ان يعلن عن تلك المدة او يعرضها للبيع مع علمه بان الرسم او اي تقليد له ظاهر او مزور قد طبع على اية مادة بدون موافقة صاحب الرسم المسجل. 2- كل من خالف هذه المادة يعرض نفسه في كل مخالفة لدفع مبلغ لا يتجاوز خمسين ديناراً لصاحب الرسم المسجل كعطل وضرر متفق عليه اما اذا اختار صاحب الرسم اقامة الدعوى لاخذ عطل وضرر عن هذه المخالفة واصدار امر من المحكمة لمنعه من استعماله فيكلف بدقع العطل والضرر الذي تحكم به المحكمة ويمنع من استعمال ذلك الرسم. ويشترط في ذلك ان لا يزيد مجموع المبلغ المحصل كعطل وضرر متفق عليه بشأن اي رسم على مئة دينار.

الإحالة

المادة 37 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية