الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
اختلاس الرسم المسجل
المادة (37)
1- لا يجوز لأحد اثناء استمرار حق الطبع في اي رسم:-
أ- ان يطبع ، بقصد البيع ، ذلك الرسم او اي تقليد له ظاهر او مزور على اية مادة من اي صنف من البضائع المسجل الرسم
لها الا بموافقة صاحبه المسجل او بأذن خطي منه او ان يأتي أمراً بقصد استعمال الرسم بهذه الصورة ، او.
ب- ان يعلن عن تلك المدة او يعرضها للبيع مع علمه بان الرسم او اي تقليد له ظاهر او مزور قد طبع على اية مادة بدون
موافقة صاحب الرسم المسجل.
2- كل من خالف هذه المادة يعرض نفسه في كل مخالفة لدفع مبلغ لا يتجاوز خمسين ديناراً لصاحب الرسم المسجل كعطل وضرر
متفق عليه اما اذا اختار صاحب الرسم اقامة الدعوى لاخذ عطل وضرر عن هذه المخالفة واصدار امر من المحكمة لمنعه من استعماله
فيكلف بدقع العطل والضرر الذي تحكم به المحكمة ويمنع من استعمال ذلك الرسم.
ويشترط في ذلك ان لا يزيد مجموع المبلغ المحصل كعطل وضرر متفق عليه بشأن اي رسم على مئة دينار.