الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
الغاء تسجيل الرسم
المادة (36)
1- يجوز لكل ذي شأن ان يقدم طلبا الى المسجل في أي وقت بعد تسجيل الرسم لاجل الغاء التسجيل بناء على احد السببين التاليين:-
أ- لان الرسم قد نشر في المملكة قبل تاريخ تسجيله.
ب- لان الرسم قد استعمل البضائع تصنع في بلاد اجنبية ولم يستعمل لمصنوعات تصنع في المملكة بالمدى المعقول الذي تتطلبه
ظروف الحال.
2- اذا رأى المسجل ان الطلب سابق لاوانه فيجوز له ان يؤجله وان يأمر ايضاً باعطاء رخصة اجبارية عوضا عن الغاء التسجيل
او ان يحيل الطلب في اي وقت الى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا للمحاكمة.