التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الرسوم

المادة 36من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

الغاء تسجيل الرسم المادة (36) 1- يجوز لكل ذي شأن ان يقدم طلبا الى المسجل في أي وقت بعد تسجيل الرسم لاجل الغاء التسجيل بناء على احد السببين التاليين:- أ- لان الرسم قد نشر في المملكة قبل تاريخ تسجيله. ب- لان الرسم قد استعمل البضائع تصنع في بلاد اجنبية ولم يستعمل لمصنوعات تصنع في المملكة بالمدى المعقول الذي تتطلبه ظروف الحال. 2- اذا رأى المسجل ان الطلب سابق لاوانه فيجوز له ان يؤجله وان يأمر ايضاً باعطاء رخصة اجبارية عوضا عن الغاء التسجيل او ان يحيل الطلب في اي وقت الى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا للمحاكمة.

الإحالة

المادة 36 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية