الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
قيد معاملات التحويل والانتقال في السجلات
المادة (42)
1- اذا أصبح شخص مستحقاً امتياز اختراع او حق طبع في رسم مسجل او اي حق آخر فيه بطريق التحويل او الانتقال او برخصة
او بحكم القانون فيجب عليه ان يقدم طلباً الى المسجل لتسجيل حقه ويجوز للمسجل ان يسجله كصاحب امتياز بذلك الاختراع
او الرسم اذا اقتنع بصحة ذلك الحق وان يدرج في السجل صك حق الملكية او الصك الذي يثبت ذلك الحق.
2- يكون للشخص المسجل كصاحب امتياز اختراع او رسم السلطة المطلقة في تحويل امتياز الاختراع او الرسم او في منح رخص
بشأنه او التصرف فيه بالصورة التي يختارها واعطاء وصولات قانونية لقاء اي عوض قبضه مقابل التحويل او الرخصة او التصرف
وذلك مع مراعاة احكام هذا القانون واية حقوق يظهر من السجل انها مخولة لاي شخص آخر.
3- لا تقبل المحاكم في معرض البينة اي مستند او عقد لم يدرج في السجل وفاقا لاحكام الفقرتين (1و2) لاثبات حق ملكية
امتياز باختراع او حق الطبع في رسم او اي حق اخر فيه ما لم تأمرالمحكمة بعكس ذلك ويستثنى من ذلك الطلبات المقدمة بمقتضى
المادة التالية.