التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · احكام عامة

المادة 42من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

قيد معاملات التحويل والانتقال في السجلات المادة (42) 1- اذا أصبح شخص مستحقاً امتياز اختراع او حق طبع في رسم مسجل او اي حق آخر فيه بطريق التحويل او الانتقال او برخصة او بحكم القانون فيجب عليه ان يقدم طلباً الى المسجل لتسجيل حقه ويجوز للمسجل ان يسجله كصاحب امتياز بذلك الاختراع او الرسم اذا اقتنع بصحة ذلك الحق وان يدرج في السجل صك حق الملكية او الصك الذي يثبت ذلك الحق. 2- يكون للشخص المسجل كصاحب امتياز اختراع او رسم السلطة المطلقة في تحويل امتياز الاختراع او الرسم او في منح رخص بشأنه او التصرف فيه بالصورة التي يختارها واعطاء وصولات قانونية لقاء اي عوض قبضه مقابل التحويل او الرخصة او التصرف وذلك مع مراعاة احكام هذا القانون واية حقوق يظهر من السجل انها مخولة لاي شخص آخر. 3- لا تقبل المحاكم في معرض البينة اي مستند او عقد لم يدرج في السجل وفاقا لاحكام الفقرتين (1و2) لاثبات حق ملكية امتياز باختراع او حق الطبع في رسم او اي حق اخر فيه ما لم تأمرالمحكمة بعكس ذلك ويستثنى من ذلك الطلبات المقدمة بمقتضى المادة التالية.

الإحالة

المادة 42 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية