التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · احكام عامة

المادة 43من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

تصحيح السجلات من قبل المحكمة المادة (43) 1- لمحكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا بناء على طلب اي شخص يدعي انه لحقه حيف لعدم ادارج قيد في سجل امتيازات الاختراعات او الرسوم بدون سبب كاف او لحذف اي قيد من احد هذين السجلين او لوجود قيد مغلوط في احدهما او لخطأ او نقص في قيد كهذا.ان تأمر بادراج ذلك القيد او شطبه او تعديله. 2- للمحكمة في اية اجراءات قائمة بمقتضى هذه المادة ان تفصل في أية مسألة تتعلق بتصحيح السجل ترى ان من الضروري او الموافق الفصل فيها. 3- يرسل الاعلان المعين بشأن تقديم طلب بمقتضى هذه المادة الى المسجل الذي يحق له الحضور امام المحكمة وبيان اقواله بذلك الشأن ويجب عليه الحضور اذا امرت المحكمة بذلك. 4- يشار في كل قرار تصدره المحكمة بتصحيح السجل الى وجوب تبليغ اعلان بالتصحيح للمسجل بالكيفية المعينة وعلى المسجل ان يصحح السجل وفاقا لذلك لدى استلامه هذا الاعلان.

الإحالة

المادة 43 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية