الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
تصحيح السجلات من قبل المحكمة
المادة (43)
1- لمحكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا بناء على طلب اي شخص يدعي انه لحقه حيف لعدم ادارج قيد في سجل امتيازات الاختراعات
او الرسوم بدون سبب كاف او لحذف اي قيد من احد هذين السجلين او لوجود قيد مغلوط في احدهما او لخطأ او نقص في قيد كهذا.ان
تأمر بادراج ذلك القيد او شطبه او تعديله.
2- للمحكمة في اية اجراءات قائمة بمقتضى هذه المادة ان تفصل في أية مسألة تتعلق بتصحيح السجل ترى ان من الضروري او
الموافق الفصل فيها.
3- يرسل الاعلان المعين بشأن تقديم طلب بمقتضى هذه المادة الى المسجل الذي يحق له الحضور امام المحكمة وبيان اقواله
بذلك الشأن ويجب عليه الحضور اذا امرت المحكمة بذلك.
4- يشار في كل قرار تصدره المحكمة بتصحيح السجل الى وجوب تبليغ اعلان بالتصحيح للمسجل بالكيفية المعينة وعلى المسجل
ان يصحح السجل وفاقا لذلك لدى استلامه هذا الاعلان.