التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · احكام عامة

المادة 47من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

تصريح القاصر والمعتوه الخ... المادة (47) اذا عجز شخص عن تقديم اي تصريح او عن اجراء أي أمر مما يقتضيه هذا القانون او يسوغه لعدم بلوغه سن الرشد او لاختلال في عقله او لأي عجز آخر فيجوز لوصيه او وكيله او اي شخص آخر مفوض بذلك بوجه شرعي او قانوني ان يؤدي ذلك التصريح او اي تصريح آخر يشبهه بالقدر الذي تسمح به الظروف ، وان يجري ما يلزم بالنيابة عن ذلك الشخص مع مراعاة عجزه.

الإحالة

المادة 47 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية