الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
سجل وكلاء امتيازات الاختراعات
المادة (48)
1- لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى مهنة وكيل امتيازات اختراعات او يظهر نفسه انه وكيل امتيازات اختراعات او يصف نفسه كذلك
ما لم يكن مسجلاً في سجل وكلاء امتيازات الاختراعات كوكيل امتيازات اختراعات.
2- كل من خالف احكام هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع الاشخاص المجازين بممارسة مهنة المحاماة في المملكة من ايداع اية مستندات في دائرة تسجيل
امتيازات الاختراعات والرسوم او من الحضور في اية اجراءات او عند النظر في اي طلب بالنيابة عن شخص آخر.
4- يحفظ سجل وكلاء امتيازات الاختراعات لدى المسجل ويحق له ان يتقاضى الرسم المعين عن كل تسجيل.