الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
قرارات
المادة (54)
1- لمجلس الوزراء ان يصدر قرارات لانفاذ الامور التالية مع مراعاة احكام هذا القانون:
أ- لتنظيم التسجيل بمقتضى هذا القانون.
ب- لتصنيف البضائع فيما يتعلق بالرسوم.
ج- لعمل نسخ ثانية من المواصفات والمصورات وغيرها من المستندات او طلبها.
د- لتأمين وتنظيم نشر نسخ المواصفات والمصورات وغيرها من المستندات وتنظيم نشرها وبيعها بالاسعار التي يستصوبها.
هـ- لتأمين وتنظيم صنع وطبع ونشر وبيع فهارس وملخصات المواصفات واية مستندات اخرى في دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات
والنص علىمعاينة الفهارس والملخصات وغيرها من المستندات.
و- لتنظيم مسك سجل الوكلاء لامتيازات الاختراعات بمقتضى هذا القانون.
ز- لتعيين ما يستوفى من الرسوم عن منح امتيازات الاختراعات وتسجيل الرسوم والطلبات المقدمة بشأنها وغير ذلك من الامور
المتعلقة امتيازات الاختراعات والرسوم بمقتضى هذا القانون.
2- تنشر القرارات الصادرة بمقتضى هذه المادة في الجريدة الرسمية.