التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · احكام عامة

المادة 54من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

قرارات المادة (54) 1- لمجلس الوزراء ان يصدر قرارات لانفاذ الامور التالية مع مراعاة احكام هذا القانون: أ- لتنظيم التسجيل بمقتضى هذا القانون. ب- لتصنيف البضائع فيما يتعلق بالرسوم. ج- لعمل نسخ ثانية من المواصفات والمصورات وغيرها من المستندات او طلبها. د- لتأمين وتنظيم نشر نسخ المواصفات والمصورات وغيرها من المستندات وتنظيم نشرها وبيعها بالاسعار التي يستصوبها. هـ- لتأمين وتنظيم صنع وطبع ونشر وبيع فهارس وملخصات المواصفات واية مستندات اخرى في دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات والنص علىمعاينة الفهارس والملخصات وغيرها من المستندات. و- لتنظيم مسك سجل الوكلاء لامتيازات الاختراعات بمقتضى هذا القانون. ز- لتعيين ما يستوفى من الرسوم عن منح امتيازات الاختراعات وتسجيل الرسوم والطلبات المقدمة بشأنها وغير ذلك من الامور المتعلقة امتيازات الاختراعات والرسوم بمقتضى هذا القانون. 2- تنشر القرارات الصادرة بمقتضى هذه المادة في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 54 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية