الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953
الجرائم
المادة (53)
1- كل من دون قيداً كاذباً او تسبب في تدوينه في اي سجل حفظ بمقتضى هذا القانون او كتب او تسبب في كتابة محرر يستدل
زوراً انه نسخة عن قيد ادرج في مثل هذا السجل او ابرز حين تأدية الشهادة اي محرر كهذا مع علمه بعدم صحة القيد او المحرر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
2- كل من ادعى زوراً بان المادة التي باعها ذات امتياز باختراع مسجل او وصف كذباً اي رسم موسوم على اية مادة باعها
بانه رسم مسجل يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
3- كل من باع مادة ختمت عليها او نقشت او حفرت او طبعت عبارة (امتياز اختراع) او ( ذات امتياز اختراع) او لفظة (مسجل)
او غير ذلك من العبارات والالفاظ الدالة على ان المادة مسجلة او ان الرسم الموسوم عليها مسجل ، يعتبر ايفاء للغاية
المقصودة من هذه المادة ، انه وصف تلك المادة بانها مسجلة بمقتضى امتياز اختراع او ان الرسم المطبوع عليها مسجل.
4- كل من وضع لفظة (مسجل) على أية مادة طبع عليها الرسم او اية لفظة او الفاظ اخرى تفيد ان حقوق ذلك الرسم محفوظة
بعد انتهاء مدة حقوق الرسم اوتسبب في ذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.
5- تكون المحكمة المختصة في محاكمة كل جرم ارتكب خلافاً لهذه المادة محكمة البداية في مكان ارتكاب الجرم او وقوع الفعل
الذي يؤلف جزءاً منه او في محل اقامة المتهم او احد المهتمين او المكان الذي يتعاطى فيه اشغاله.
6- ليس في هذه المادة ما يمنع اي شخص لحق به حيف او ضرر من جراء اي عمل تسري عليه هذه المادة ، من اتخاذ الاجراءات
لتأمين حقوقه عن طريق استصدار امر تحذيري او الحصول على عطل وضرر عما اصابه من الضرر سواء ابلغ ذلك ام لم يبلغه او
اتخاذ اية تدابير تؤدي الى محاكمة المجرم جزائياً بمقتضى هذه المادة على العمل المسبب لتلك الاجراءات او يقصد بها
ان تؤدي الى ذلك.