التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · امتيازات الاختراعات

المادة 8من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

فحص المواصفات وتعديلها المادة (8) 1- يجوز للمسجل في أي وقت قبل قبول المواصفات ان يكلف الطالب بان يجري في الطلب او في المواصفات أي تعديل يرى ضرورة اجرائه تأميناً للعمل باحكام المادتين 5و6 من هذا القانون. 2- اذا ظهر للمسجل ان الاختراع الذي يدعي به الطالب قد سبق ان ادعى به او ورد وصفه: أ- في مواصفات قدمت فيما مضى او في امتياز سجل سابقاً ، او ب- في مواصفات او امتياز قدم طلب لحمايته او لتسجيله وان من حق شخص آخر ان يكون مرجحاً على الطالب في الحصول على الامتياز او التسجيل بمقتضى المادة (50) من هذا القانون (سواء أكان قد تم قبول مواصفات الطالب او منح الامتياز ام لا). فيقوم المسجل بتبليغ الامر للطالب. وله ان يطلب اجراء التعديلات التي تقتضيها الحال ، ويشترط في ذلك ان لا يكون المسجل في اي حال من الاحوال مكلفاً بالقيام باي تحقيق للتأكد مما اذا كان الاختراع المدعى به قد سبق ان ادعى به او ورد وصفه او تم تسجيله على الوجه المذكور. 3- اذا أجري أي تعديل في الطلب او المواصفات فيؤرخ الطلب بالتاريخ الذي تم فيه التعديل اذا اوعز المسجل بذلك. 4- اذا اقتنع المسجل بان الاختراع المدعى به قد سبق ان أدعى به او ورد وصفه: أ- في مواصفات قدمت فيما مضى او في امتياز سجل سابقاً ، او ب- في مواصفات او امتياز قدم لحمايته او لتسجيله وان من حق شخص آخر ان يكون مرجحاً على الطالب في الحصول على الامتياز او التسجيل بمقتضى المادة (50) من هذا القانون (سواء أكان قد تم قبول مواصفات الطالب او منح الامتياز ام لا). فيقرر المسجل فيما اذا كان ينبغي نشر شيء مما ورد في المواصفات السابقة في هذه المواصفات باعلام عام الا اذا أزيلت اسباب الاعتراض بتعديل المواصفات على وجه يرضى به ، ويشترط في ذلك انه يترتب على المسجل ان يرفض قبول مواصفات الاختراع اذا اقتنع بان ذلك الاختراع قد أدعى به برمته وبصورة خاصة في مواصفات أودعت من قبل. 5- يرفض المسجل قبول الطلب والمواصفات المتعلقة بأي اختراع اذا رأى ان استعمال ذلك الاختراع يخالف القانون او ينافي الاداب او لا يتفق مع المصلحة العامة.

الإحالة

المادة 8 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية