التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · امتيازات الاختراعات

المادة 9من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

طلب امتياز بالاختراعات ذات القيمة العسكرية المادة (9) اذا رأى المسجل ان الاختراع الموصوف في الطلب وفي المواصفات تتعلق بادوات حربية او ذخيرة حربية او انه ذو قيمة عسكرية فيحيل الطلب الى وزير الصناعة والتجارة الذي يجوز له بعد اجراء التحقيق الذي يستصوبه: أ- ان يأمر بعدم منح امتياز الاختراع اذا رأى ان المصلحة العامة تستوجب ذلك. ب- ان يأمر بالمضي في اجراء المعاملة على ان يتوقف منح الامتياز على شروط بشأن منح رخصة به للحكومة او يكون للحكومة حق شراء الاختراع حسبما تستصوب ذلك.

الإحالة

المادة 9 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية