التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في النكاح

المادة 21من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1081
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951

مراعاة الشروط النافعة المادة 21- اذا اشترط في العقد شرط نافع لاحد الطرفين وجبت مراعاته كأن يشترط ان عقدة النكاح بيدها او ان لا يخرجها من البلد الذي اتفق على اقامتها فبه ، او ان لا يتزوج عليها. علة انه يشترط ان يكون ذلك الشرط عند الانكار مسجلا في وثيقة العقد ، فاذا خالف الشروط يفسخ النكاح بطلب الزوجة ذلك.

الإحالة

المادة 21 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية