التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · النفقة

المادة 61من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1081
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951

استدانة الزوجة نفقتها ممن تجب لها عليه النفقة ومن الاجنبي المادة 61 - في الاحوال التي يأذن فيها القاضي للزوجة المعسة بالاستدانة بمقتضى المواد السابقة يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج ان يقرضها عند الطلب ويكون له في المستقبل حق الرجوع على الزوج فقط ، اما اذا استدانت الزوجة من اجنبي فللدائن الخيار ، ان شاء طالب الزوج ن وان شاء طالب الزوجة.

الإحالة

المادة 61 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية