التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · في خيار التفريق

المادة 86من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1081
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951

وجود علة في الزوج لا يمكن المقام معا بلا ضرر المادة 86 - اذا ظهر للزوجة - قبل الدخول او بعده - ان الزوج مبتل بعلة لا يمكن الاقامة معها بلا ضرر كالجزام او البرص والزهري والسل او طرأت عليه مثل هذه العلة فلها ان تراجع الحاكم وتطلب التفريق والحاكم بعد الاستعانة باهل الخبرة والفن يرى ، فان كان لا يوجد امل بالشفاء يحكم الحاكم بالتفريق بينهما بالحال. وان كان يوجد امل بزوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة. فاذا لم تزل بظرف هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق واصرت الزوجة على طلبها يحكم الحاكم بالتفريق أيضاً. أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق.

الإحالة

المادة 86 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية