الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951
الحكم بالتفريق في حال ما اذا كانت العنة غير قابلة للزوال
المادة 85 -
اذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود العيب ينظر ، فان كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما
في الحال ، وان كانت قابلة للزوال يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له او من وقت برء الزوج ان كان مريضاً ، واذا
مرض احد الزوجين اثناء الاجل مدة قليلة كانت او كثيرة بصورة تمتع من الدخول ، او غابت الزوجة فالمدة التي تمر عبر
هذا الوجه لا تحسب من مدة الاجل لكن غيبة الزوج وايام الحيض تحسب ، فاذا لم تزل العلة في هذه المدة وكان الزوج غير
راض بالطلاق ، والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق ، فاذا ادعى في بدء المرافعة او في ختامها الوصول اليها
ينظر ، فان كانت الزوجة ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمين ، وان كانت بكراً فالقول قولها بلا يمين.