الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951
جنون الزوج بعد عقد النكاح
المادة 87 -
اذا جن الزوج بعد عقد النكاح وراجعت الزوجة القاضي طالبه التفريق يؤجل التفريق لمدة سنة فاذا لم تزل الجنة في هذه
المدة ، واصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951
الإحالة
المادة 87 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.