الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951
وجود علة في الزوج لا يمكن المقام معا بلا ضرر
المادة 86 -
اذا ظهر للزوجة - قبل الدخول او بعده - ان الزوج مبتل بعلة لا يمكن الاقامة معها بلا ضرر كالجزام او البرص والزهري
والسل او طرأت عليه مثل هذه العلة فلها ان تراجع الحاكم وتطلب التفريق والحاكم بعد الاستعانة باهل الخبرة والفن يرى
، فان كان لا يوجد امل بالشفاء يحكم الحاكم بالتفريق بينهما بالحال. وان كان يوجد امل بزوال العلة يؤجل التفريق سنة
واحدة. فاذا لم تزل بظرف هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق واصرت الزوجة على طلبها يحكم الحاكم بالتفريق أيضاً. أما
وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق.