التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · في خيار التفريق

المادة 99من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1081
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951

تنفيذ الحكم بالنفقة على الزوج الغائب المادة 99- اذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وان لك يكن له مال ظاهر اعذر اليه القاضي بالطريقة المعروفة وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها او لم يحضر للانفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الاجل ، فان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول اليه او كان مجهول المحل او كان مفقوداً ، وثبت انه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

الإحالة

المادة 99 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية