التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون جوازات السفر / قانون رقم (2) لسنة 1969 رقم 2 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2150، ص 96
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2150ص 9616 شباط 1969

المادة 12- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأغراض تشجيع الاستثمار أو لأوضاع إنسانية مبررة إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وللوزير استرداده في أي وقت. ب- للمدير، في حالات انسانية أو حالات خاصة، إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد، وللمدير استرداده في أي وقت. ج- لا يكتسب حامل الجواز المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الجنسية الأردنية.

الإحالة

المادة 12 من قانون جوازات السفر / قانون رقم (2) لسنة 1969 رقم 2 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2150، ص 96)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية