نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون جوازات السفر / قانون رقم (2) لسنة 1969 رقم 2 لسنة 1969
- الجريدة الرسمية
- العدد 2150، ص 96
- نُشر
- 16 شباط 1969
- المواد
- 28
- آخر تعديل
- 2014
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون جوازات السفر / قانون رقم (2) لسنة 1969 رقم 2 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2150، ص 96)
حياة القانون
قانون جوازات السفر / قانون غير ساري
رقم 2 لسنة 1969 · 28 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2150، ص 96، نُشر في 16 شباط 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 12 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 15
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2014 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 12 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 11 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 13 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 14 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 16 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 25 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 20 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 27 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 19 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 27 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 28 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 29 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 8 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 6 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون جوازات السفر رقم 27 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 35
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 35 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (35)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة (وزير) وزير الداخلية. تعني كلمة (مدير) مدير الجوازات العام ويكون مرتبطا بوزير الداخلية مباشرة. تعني كلمة (قنصل) القنصل المعين بموجب نظام الخدمة المدنية. تعني كلمة (أردني) في هذا …
المادة 3
المادة 4
أ- لا يجوز للاردني مغادرة المملكة او العودة اليها الا بجواز سفر قانوني صادر بمقتضى احكام هذا القانون. ب- يجوز للوزير السماح للرعايا الاردنيين بالخروج من المملكة والدخول اليها بموجب اية وثيقة سفر رسمية تثبت الشخصية دونما حاجة لجوازات السفر …
المادة 5
جوازات السفر الاردنية والوثائق التي تقوم مقامها هي:- أ- 1- جوازات السفر السياسية. 2- جوازات السفر الخاصة. 3- جوازات السفر المهمة. 4- جوازات السفر العادية. ب- تذاكر السفر التي تصدر للاجانب المقيمين في المملكة. ج- تذاكر السفر التي تصدرللحجاج …
المادة 6
المادة 7
المادة7- أ- يمنح جواز السفر الدبلوماسي إلى كل من: - 1-أعضاء الأسرة المالكة وفقا لقانون الأسرة المالكة. 2-رئيس الوزراء العامل. 3-رئيس كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب والمجلس القضائي العامل . 4-رئيس الديوان الملكي العامل . 5-الوزير العامل …
المادة 8
المادة 9
للوزير او من يفوضه ان يمنح جوازات سفر لمهمة معينة (وفق نموذج خاص تعده مديرية الجوازات العامة لهذه الغاية) الى:- أ- 1- الموظفين الموفدين في مهمة رسمية لتمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية والمعارض. 2- الموظفين الاداريين …
المادة 10
أ- يكون جواز السفر العادي صالحا لمدة خمس سنوات من تاريخ اصداره، وبعد انتهاء مفعوله او انتهاء مدته، يجوز تجديده لمدة لا تزيد على خمس سنوات او يصرف جواز سفر جديد بدلا منه على ان لا يصدر جواز السفر العادي او يتم تجديده من قبل السفارات …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأغراض تشجيع الاستثمار أو لأوضاع إنسانية مبررة إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وللوزير استرداده في أي وقت. ب- للمدير، في حالات انسانية أو حالات …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 18- أ- للمدير او من يفوضه منح تذاكر سفر (حسب النموذج المعد لهذه الغاية) لمدة لا تزيد عن سنة واحدة للاشخاص الاجانب غير التابعين لجنسية دولة معينة او الى رعايا دولة ليس لها في المملكة ممثل قنصلي ولا يحملون جوازات سفر قانونية. ب- لا …
المادة 19
المادة19- للمدير او من يفوضه منح تذاكر حج مؤقتة (وفق النموذج المعد لهذه الغاية) لمدة لا تزيد عن ستة اشهر ولسفرة واحدة صالحة للسفر الى المملكة العربية السعودية فقط للاشخاص المقيمين في المملكة بصرف النظر عن جنسياتهم الاصلية.
المادة 20
المادة 21
المادة21- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (7) والمادتين (9) و (12) من هذا القانون، يتضمن جواز السفر اسم الشخص ورقمه الوطني ومكان ولادته وتاريخها طبقا لسجل الحاسب الآلي وصورته الشخصية مختومة من الجهة التي صدر عنها الجواز بالإضافة إلى …
المادة 22
المادة 23
المادة23- مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:- أ-يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من كشط أو محا أي معلومات في جواز السفر أو وثيقة السفر 0 ب-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على …
المادة 24
المادة24- أ-1- اذا فقد شخص جواز سفره أو اتلفه وطلب اصدار بدل منه فللمدير او من يفوضه قبل اصداره ان يكلف صاحب الطلب بتقديم كفالة مالية مصدقة من الكاتب العدل لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار يتعهد بموجبها بالمحافظة عليه …
المادة 25
المادة 25- أ- تستوفى عن جوازات السفر ووثائق السفر الرسوم التالية: فلس دينار 1- رسم الجواز السفر 000 20 2- رسم الاضافة عن اي شخص او اشخاص من افراد العائلة. 1 3- رسم التظهير (تغير المهنة او تصحيح 1 العمر او اضافة الاقطار). 4- رسم وثيقة السفر …
المادة 26
المادة 27
المادة 27- أ- يلغى قانون جوازات السفر الموحد رقم (5) لسنة 1942 وذيوله وما طرأ عليه من تعديلات. ب- يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني الى المدى الذي تتغاير فيه احكامه مع احكام هذا القانون. جـ- تبقى الانظمة والتعليمات السابقة الصادرة بموجب …
المادة 28
اسأل مساعدك عن قانون جوازات السفر / قانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.