الجريدة الرسميةالعدد 2150ص 9616 شباط 1969
للوزير او من يفوضه ان يمنح جوازات سفر لمهمة معينة (وفق نموذج خاص تعده مديرية الجوازات العامة لهذه الغاية) الى:-
أ- 1- الموظفين الموفدين في مهمة رسمية لتمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية والمعارض.
2- الموظفين الاداريين والكتبة الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية الاردنية لدى هيئة الامم المتحدة.
3- من يعهد اليهم بمهمات رسمية مؤقتة من قبل الحكومة بشرط ان تقتضي المصلحة صرف هذا الجواز.
ب- 1- يجوز ادخال الزوجة او الزوجات والاولاد القاصرين في جواز السفر لمهمة اذا كانوا مسافرين برفقة حامله.
2- تصرف جوازات السفر لمهمة للمدة التي تقتضيها المهمة.
3- لا يستوفى اي رسم عن جواز السفر لمهمة.
4- يسترد جواز السفر لمهمة عند انتهاء المهمة المنتدب الموظف من اجلها.