التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تسجيل الشركات الاجنبية لسنة 1927 رقم 104 لسنة 1927

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 162، ص 2
نُشر
1 آب 1927
المواد
11
آخر تعديل
1945
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تسجيل الشركات الاجنبية لسنة 1927 رقم 104 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تسجيل الشركات الاجنبية لسنة 1927 غير ساري

رقم 104 لسنة 1927 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 2، نُشر في 1 آب 1927

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19271930194019501960197019801990200020102020اليوم
1945
1945بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون مؤقت معدل لقانون تسجيل الشركات لسنة 1927 رقم 17 لسنة 1945 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1945 قانون مؤقت معدل لقانون تسجيل الشركات لسنة 1927 رقم 17 لسنة 1945قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1938 قانون( معدل لقانون تسجيل الشركات) رقم 5 لسنة 1938لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1927 اضافة لقانون تسجيل الشركات لسنة 1927 رقم 200 لسنة 1927لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1927 قانون اضافة اربعة فقرات للمادة الثانية من قانون تسجيل الشركات لسنة 1927 رقم 201 لسنة 1927لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- تسليم الشريك مبلغا من المال بوصفه مفوضا بتولي شؤون الشركة وليس بصفته الشخصية فتعتبر الشركة مسؤولة عن هذا المبلغ. 2- ان مجرد انسحاب أحد الشركاء من الشركة قبل دفع الدين المترتب بذمة الشركة لا يعفيه من المسؤولية ما دام انه لم يعلن عن هذا الانسحاب ف رقم 143 لسنة 19541954
1- ان قانون الشركات لسنة 1927 لا ينص على بطلان الشركة في حالة عدم تسجيلها ، وانما يرتب فقط عقوبة الغرامة على الشركة ذاتها . 2- لم يرد في قانون تسجيل الشركات ما يلغي او يعدل نص المادة 35 من قانون التجارة العثماني . 3- ان المادة 14 من قانون الشركات رقم 251 لسنة 19631963
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا القانون قانون تسجيل الشركات لسنة 1927 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

1- كل شركة تتعاطي اعمالا في شرقي الاردن سواء اكانت محدودة الضمان ام غير محدودة الضمان وسواء اكانت مؤسسة في شرقي الاردن ام في بلاد اخرى يجب ان تسجل في نظارة العدلية خلال شهر واحد اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون. 2- تقدم الشركة اذا كانت …

المادة 3

3- تدفع الشركة المساهمة المؤسسة في شرق الاردن عشرة جنيهات فلسطينية عند تسجيلها في 28 شوال 1356 الموافق 1 كانون الثاني 1938.

المادة 4

المادة 4- أ- يجب على جميع الشركات المؤسسة في خارج شرق الاردن والشركات المساهمة المؤسسة في شرق الاردن التي ترغب في ان تتعاطى اعمالها في شرق الاردن ان تقدم اربع صور عن انظمتها الى مجلس الوزراء للتصديق عليها وان تحصل على اجازة من ذلك …

المادة 5

5- أ-يجب على كل شركة تجارية " بما فيها الشركات المحدودة وجمعيات التعاون " تتعاطى الاعمال في شرقي الاردن سواء اكانت مؤسسة في شرقي الاردن ام في بلاد اخرى ان تسجل في نظارة العدلية خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القانون. ب- على كل شركة تجارية …

المادة 6

6- تقدم الشركة طالبة التسجيل الى نظارة العدلية بيانا موقعا عليه من جميع الشركاء يحتوي على ما يلي: أ- اسماء الشركاء مع بيان احوالهم ومحال اقامتهم ب- اسم الشركة التجاري ج- قيمة رأس المال د- اسماء الشركاء المفوضين بتولي شؤون الشركة والتوقيع …

المادة 7

7- يدفع عند تسجيل التجارية رسم قدره 100 قرش مصري

المادة 8

8- يسجل ايضا في نظارة العدلية كل تغيير يحدث في تنظيم الشركة " بعد تسجيلها للمرة الاولى " ويدفع عنه رسم تسجيل قدره 100 قرش مصري

المادة 9

9- ينشر في الجريدة الرسمية التفاصيل اللازمة عن هذه الشركة المسجلة بمقتضى احكام هذا القانون وينشر ايضا كل تغيير يحدث في تنظيمها

المادة 10

10- كل شركة او جمعية تخالف احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 جنيه مصري.

المادة 11

المادة 11- تطبق احكام قانون التجارة التي لا تخالف أحكام هذا القانون على جميع الشركات والجمعيات التجارية.

اسأل مساعدك عن قانون تسجيل الشركات الاجنبية لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية