نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تسجيل الشركات الاجنبية لسنة 1927 رقم 104 لسنة 1927
- الجريدة الرسمية
- العدد 162، ص 2
- نُشر
- 1 آب 1927
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1945
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تسجيل الشركات الاجنبية لسنة 1927 رقم 104 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 2)
حياة القانون
قانون تسجيل الشركات الاجنبية لسنة 1927 غير ساري
رقم 104 لسنة 1927 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 2، نُشر في 1 آب 1927
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون مؤقت معدل لقانون تسجيل الشركات لسنة 1927 رقم 17 لسنة 1945 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1945 قانون مؤقت معدل لقانون تسجيل الشركات لسنة 1927 رقم 17 لسنة 1945قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1938 قانون( معدل لقانون تسجيل الشركات) رقم 5 لسنة 1938لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1927 اضافة لقانون تسجيل الشركات لسنة 1927 رقم 200 لسنة 1927لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1927 قانون اضافة اربعة فقرات للمادة الثانية من قانون تسجيل الشركات لسنة 1927 رقم 201 لسنة 1927لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
1- كل شركة تتعاطي اعمالا في شرقي الاردن سواء اكانت محدودة الضمان ام غير محدودة الضمان وسواء اكانت مؤسسة في شرقي الاردن ام في بلاد اخرى يجب ان تسجل في نظارة العدلية خلال شهر واحد اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون. 2- تقدم الشركة اذا كانت …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- أ- يجب على جميع الشركات المؤسسة في خارج شرق الاردن والشركات المساهمة المؤسسة في شرق الاردن التي ترغب في ان تتعاطى اعمالها في شرق الاردن ان تقدم اربع صور عن انظمتها الى مجلس الوزراء للتصديق عليها وان تحصل على اجازة من ذلك …
المادة 5
5- أ-يجب على كل شركة تجارية " بما فيها الشركات المحدودة وجمعيات التعاون " تتعاطى الاعمال في شرقي الاردن سواء اكانت مؤسسة في شرقي الاردن ام في بلاد اخرى ان تسجل في نظارة العدلية خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القانون. ب- على كل شركة تجارية …
المادة 6
6- تقدم الشركة طالبة التسجيل الى نظارة العدلية بيانا موقعا عليه من جميع الشركاء يحتوي على ما يلي: أ- اسماء الشركاء مع بيان احوالهم ومحال اقامتهم ب- اسم الشركة التجاري ج- قيمة رأس المال د- اسماء الشركاء المفوضين بتولي شؤون الشركة والتوقيع …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون تسجيل الشركات الاجنبية لسنة 1927.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.