الجريدة الرسميةالعدد 162ص 21 آب 1927
1- كل شركة تتعاطي اعمالا في شرقي الاردن سواء اكانت محدودة الضمان ام غير محدودة الضمان وسواء اكانت مؤسسة في شرقي
الاردن ام في بلاد اخرى يجب ان تسجل في نظارة العدلية خلال شهر واحد اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون.
2- تقدم الشركة اذا كانت مؤسسة في شرقي الاردن بيانا الى نظارة العدلية فيما يلي:
أ- اسم الشركة التجاري
ب- رأس مال الشركة المدفوع وقيمته الاسمية وعدد الاسهم
ج- مركز الشركة الرئيسي ومراكز فروعها
د- اسماء وعناوين مديري الشركة
هـ- الغاية التي ترمي اليها الشركة
يرفق الى هذا البيان صورة مصدقة عن امتياز الشركة وأنظمتها الداخلية وشرائطها او أية وثيقة توضح تنظيم او تعيين تأليفها
على ان تكون هذه الوثيقة باللغة العربية والا فيؤخذ عنها صورة مترجمة مصدقة.
3- يرفق الى طلب التسجيل الذي تقدمه الشركة اذا كانت مؤسسة في خارج شرقي الاردن ما يلي:
أ- صورة مصدقة عن امتياز الشركة وأنظمتها الداخلية وشرائطها كما هو مذكور في البند السابق.
ب- لا ئحة بأسماء وعناوين مديري الشركة.
ج- اسماء وعناوين المفوضين بتمثيل الشركة في اعمالها القاطنين في شرقي الاردن
4- على كل شركة او جمعية او مؤسسة تتعاطى في شرق الاردن اعمال التأمين من اي نوع كان ان تودع الخزانة المالية بواسطة
مسجل الشركات مبلغاً قدره (1000 ) جنيه فلسطيني او تقدم لها ضمانات بهذه القيمة يوافق عليها مدير الخزينة وذلك عن
كل نوع من اعمال التأمين التي تقوم بها تلك الشركة او الجمعية او المؤسسة.
وعلى مسجل الشركات عند وقوع طلب تسجيل أية شركة او جمعية او مؤسسة من هذا النوع ان يعلمها رسمياً بلزوم دفع المبلغ
المذكور قبل مباشرة عملها في شرق الاردن.
5- اذا كانت الضمانات المودوعة لدى الخزانة المالية ذات دخل فيدفع هذا الدخل الى تلك الشركة او الجمعية او المؤسسة
6- اذا أخبرت أية شركة او جمعية او مؤسسة مسجل الشركات كتابة بأنها قررت ان تترك العمل في شرق الاردن فيعاد اليها
أي مبلغ كانت أودعته لدى الخزينة بمقتضى الفقرة الرابعة من هذا الذيل وذلك بحسب الشروط التي يراها مدير الخزينة موافقة.
7- اذا قصرت أية شركة او جمعية او مؤسسة عن العمل بمقتضى احكام الفقرة الرابعة من هذا الذيل تعاقب تلك الشركة او الجمعية
او المؤسسة وكذلك أي موظف من موظفيها او أي وكيل لها يتعاطى أعمال التأمين وهو عالم بأنها لم تعمل بأحكام الفقرة المذكورة
بعد الادانة لدى قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز مئة جنيهاً.