التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تسجيل الشركات الاجنبية لسنة 1927 رقم 104 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 162، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 162ص 21 آب 1927

المادة 4- أ- يجب على جميع الشركات المؤسسة في خارج شرق الاردن والشركات المساهمة المؤسسة في شرق الاردن التي ترغب في ان تتعاطى اعمالها في شرق الاردن ان تقدم اربع صور عن انظمتها الى مجلس الوزراء للتصديق عليها وان تحصل على اجازة من ذلك المجلس لتباشر اعمالها. وتقدم تلك الاجازة الى وزارة العدلية للتسجيل بعد ان تكون قد دفعت الرسوم المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون، وتسلم بعد التسجيل صورة عن المواد المصدقة الى مؤسسي الشركة ومن ثم يصرح اليها بمباشرة اعمالها في شرق الاردن. ب- يجب على الشركات المؤسسة في شرق الاردن عدا عن الشركات المساهمة التي ترغب في ان تتعاطى اعمالها في شرق الاردن ان تقدم صورتين عن أنظمتها الى وزارة العدلية للتصديق عليها وتحصل على اجازة من تلك الوزارة لتباشر اعمالها. تسجل تلك الشركة في وزارة العدلية بعد ان تكون قد دفعت الرسوم المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون. وتسلم بعد التسجيل صورة عن المواد المصدقة الى مؤسسي الشركة ومن ثم يصرح اليها بمباشرة اعمالها في شرق الاردن.

الإحالة

المادة 4 من قانون تسجيل الشركات الاجنبية لسنة 1927 رقم 104 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية