الجريدة الرسميةالعدد 162ص 21 آب 1927
المادة 4-
أ- يجب على جميع الشركات المؤسسة في خارج شرق الاردن والشركات المساهمة المؤسسة في شرق الاردن التي ترغب في ان تتعاطى
اعمالها في شرق الاردن ان تقدم اربع صور عن انظمتها الى مجلس الوزراء للتصديق عليها وان تحصل على اجازة من ذلك المجلس
لتباشر اعمالها. وتقدم تلك الاجازة الى وزارة العدلية للتسجيل بعد ان تكون قد دفعت الرسوم المذكورة في المادة الثالثة
من هذا القانون، وتسلم بعد التسجيل صورة عن المواد المصدقة الى مؤسسي الشركة ومن ثم يصرح اليها بمباشرة اعمالها في
شرق الاردن.
ب- يجب على الشركات المؤسسة في شرق الاردن عدا عن الشركات المساهمة التي ترغب في ان تتعاطى اعمالها في شرق الاردن
ان تقدم صورتين عن أنظمتها الى وزارة العدلية للتصديق عليها وتحصل على اجازة من تلك الوزارة لتباشر اعمالها. تسجل
تلك الشركة في وزارة العدلية بعد ان تكون قد دفعت الرسوم المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون. وتسلم بعد التسجيل
صورة عن المواد المصدقة الى مؤسسي الشركة ومن ثم يصرح اليها بمباشرة اعمالها في شرق الاردن.