التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تسجيل الشركات الاجنبية لسنة 1927 رقم 104 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 162، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 162ص 21 آب 1927

5- أ-يجب على كل شركة تجارية " بما فيها الشركات المحدودة وجمعيات التعاون " تتعاطى الاعمال في شرقي الاردن سواء اكانت مؤسسة في شرقي الاردن ام في بلاد اخرى ان تسجل في نظارة العدلية خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القانون. ب- على كل شركة تجارية غير مسجلة وترغب في ان تتعاطى اعمالها في شرق الاردن ان تقدم طلباً لتحصل على اجازة لتباشر اعمالها في شرق الاردن الى (1 ) وزارة العدلية في حالة ما اذا كانت شركة تجارية مؤسسة في شرق الاردن ، و( 2 ) الى مجلس الوزراء في حالة ما اذا كانت شركة تجارية مؤسسة خارج شرق الاردن. وتسجل هذه الشركة في وزارة العدلية بعد ان تحصل على تلك الاجازة.

الإحالة

المادة 5 من قانون تسجيل الشركات الاجنبية لسنة 1927 رقم 104 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية