الجريدة الرسميةالعدد 162ص 21 آب 1927
5-
أ-يجب على كل شركة تجارية " بما فيها الشركات المحدودة وجمعيات التعاون " تتعاطى الاعمال في شرقي الاردن سواء اكانت
مؤسسة في شرقي الاردن ام في بلاد اخرى ان تسجل في نظارة العدلية خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القانون.
ب- على كل شركة تجارية غير مسجلة وترغب في ان تتعاطى اعمالها في شرق الاردن ان تقدم طلباً لتحصل على اجازة لتباشر
اعمالها في شرق الاردن الى (1 ) وزارة العدلية في حالة ما اذا كانت شركة تجارية مؤسسة في شرق الاردن ، و( 2 ) الى
مجلس الوزراء في حالة ما اذا كانت شركة تجارية مؤسسة خارج شرق الاردن. وتسجل هذه الشركة في وزارة العدلية بعد ان تحصل
على تلك الاجازة.