التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تسجيل الشركات الاجنبية لسنة 1927 رقم 104 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 162، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 162ص 21 آب 1927

6- تقدم الشركة طالبة التسجيل الى نظارة العدلية بيانا موقعا عليه من جميع الشركاء يحتوي على ما يلي: أ- اسماء الشركاء مع بيان احوالهم ومحال اقامتهم ب- اسم الشركة التجاري ج- قيمة رأس المال د- اسماء الشركاء المفوضين بتولي شؤون الشركة والتوقيع باسمها هـ- تاريخ ابتداء الشركة وانحلالها و- الاعمال التي تتعاطاها الشركة

الإحالة

المادة 6 من قانون تسجيل الشركات الاجنبية لسنة 1927 رقم 104 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية