التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2402، ص 143
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 1431 شباط 1973

المادة 10 - يتولى مجلس الامناء المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ - رسم السياسة العامة لادارة المستشفى. ب - تأمين موارد المستشفى المالية. جـ- تعيين المدير العام والمدير الفني ومديرة التمريض والمدير الاداري ورؤساء الدوائر الطبية. د- مناقشة واقرار مشروع الميزانية السنوية. هـ- دراسة واقرار المخططات والهياكل التنظيمية للمستشفى.

الإحالة

المادة 10 من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية