نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2402، ص 143
- نُشر
- 1 شباط 1973
- المواد
- 22
- آخر تعديل
- 1974
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 143)
حياة القانون
قانون مستشفى عمان الكبير غير ساري
رقم 12 لسنة 1973 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 143، نُشر في 1 شباط 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مستشفى عمان الكبير رقم 24 لسنة 1974 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1974 قانون معدل لقانون مستشفى عمان الكبير رقم 24 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (3)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة المستشفى: مستشفى عمان الكبير المجلس: مجلس الامناء الرئيس رئيس مجلس الامناء اللجنة: اللجنة …
المادة 3
المادة 4
المادة 4 -أ ) المستشفى شخصية معنوية ذات استقلال مالي و اداري يتمتع بكافة الحقوق ويجوز ان تقاضى وتقاضي بهذه الصفة. ب ) يمثل المستشفى المدير العام الذي له ان ينيب عنه النائب العام في الاجراءات القضائية وله ان يوكل محاميا بذلك.
المادة 5
المادة 5 - يهدف المستشفى الى خدمة المجتمع الاردني بالوسائل التالية: أ - تقديم الرعاية الطبية المتخصصة على احسن وجه. ب - اتاحة فرص الدراسة والتدريب لطلاب كلية الطب. جـ- تدريب وتخصص الاطباء في مختلف فروع المهنة الطبية. د- تعليم وتدريب …
المادة 6
المادة 7
المادة 7 - أ - للمستشفى مجلس امناء يتألف على الوجه التالي: رئيس الوزراء رئيساً وزير الصحة نائباً للرئيس وزير المالية عضواً رئيس الجامعة عضواً خمسة اعضاء من ذوي الرأي والخبرة يعينهم مجلس الوزراء بناء عن تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات ب - …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10 - يتولى مجلس الامناء المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ - رسم السياسة العامة لادارة المستشفى. ب - تأمين موارد المستشفى المالية. جـ- تعيين المدير العام والمدير الفني ومديرة التمريض والمدير الاداري ورؤساء الدوائر الطبية. د- مناقشة …
المادة 11
المادة 12
المادة 12 - تشكل لجنة تنفيذية للمستشفى على الوجه التالي: أ - المدير العام : رئيسا ب - عميد كلية الطب: نائبا للرئيس جـ- المدير الفني: عضوا د- مديرة التمريض: عضوا هـ- المدير الاداري: عضوا و- اثنان من رؤساء الدوائر الطبية يعينهما المجلس كل …
المادة 13
المادة 13 - تجتمع اللجنة كل اسبوعين مرة على الاقل بناء على دعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويكون الاجتماع قانونيا بحضور اكثرية اللجنة المطلقة وتتخذ القرارات باكثرية الحضور المطلقة وعند تساوي الاصوات يكون لرئيس الجلسة صوت مرجح
المادة 14
المادة 14 - تقوم اللجنة التنفيذية بالمهام التالية: أ - وضع المخططات والهياكل التنظيمية للمستشفى وبيان مديرياته واقسامه وشعبه ورفعها لمجلس الامناء لاقرارها ب - وضع كوادر المستشفى جـ- وضع مشاريع الانظمة ورفعها لمجلس الامناء لمناقشتها …
المادة 15
المادة 15 - أ - يمارس اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب مهام التدريب والتعليم في المستشفى ، وبدفع للجامعة نصف رواتب الاساتذة الذين يقدمون الخدمات الطبية التي يتطلبها المستشفى بناء على قرار من المجلس. ب - يجوز للاطباء الذين يتعاقدون مع …
المادة 16
المادة 17
المادة 17 - تتكون واردات المستشفى من: أ - المنحة السنوية التي تخصصها الحكومة. ب - الاجور التي يتقاضاها المستشفى. جـ- الهبات والاعانات والتبرعات والمنح الاخرى. د- ريع اموال المستشفى المنقولة وغير المنقولة. هـ- اية موارد اخرى.
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن قانون مستشفى عمان الكبير.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.