الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 1431 شباط 1973
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة
الوزير: وزير الصحة
المستشفى: مستشفى عمان الكبير
المجلس: مجلس الامناء
الرئيس رئيس مجلس الامناء
اللجنة: اللجنة التنفيذية
المدير العام: المدير العام المسؤول عن ادارة المستشفى فنيا و اداريا.
الطبيب: الطبيب الذي يعمل في المستشفى
كلية الطب: كلية الطب في الجامعة الاردنية
الاستاذ: الاستاذ في كلية الطب الذي يعمل في المستشفى بقصد التدريس والتدريب وتقديم الخدمات الطبية.
الطبيب المعتمد: الطبيب المسموح له بادخال ومعالجة المرضى الخصوصيين.