التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2402، ص 143
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 1431 شباط 1973

المادة 14 - تقوم اللجنة التنفيذية بالمهام التالية: أ - وضع المخططات والهياكل التنظيمية للمستشفى وبيان مديرياته واقسامه وشعبه ورفعها لمجلس الامناء لاقرارها ب - وضع كوادر المستشفى جـ- وضع مشاريع الانظمة ورفعها لمجلس الامناء لمناقشتها واقرارها واتخاذ الاجراءات اللازمة للموافقة عليها واستصدارها.

الإحالة

المادة 14 من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية