التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 50
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 508 كانون الثاني 1958

على الرغم مما ورد في المادة (52) من قانون الأراضي العثماني يجوز لأولياء وأوصياء الصغار والمجانين والمعتوهين بيع وفراغ أموالهم غير المنقولة بإذن من المحكمة المختصة اذا توفرت المسوغات التالية وبعد التثبت من صحتها وضرورتها:- أ- من أجل تسديد دين المورث اذا كانت تلك الأموال قد انتقلت اليهم بالإرث عنه. ب- اذا كان الدين ناشئاً عن ثمنها. ج- من أجل نفقات الدراسة أو المعالجة الطبية سواء انتقلت تلك الأموال بطريق الارث او بأية صورة أخرى.

الإحالة

المادة 10 من قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 50)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية