الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 508 كانون الثاني 1958
1- في أية قرية تمت تسوية أراضيها وفتح لها سجل جديد بمقتضى أحكام قانون تسوية الأراضي والمياه يكون للمحاكم النظامية
في المناطق التي استثنيت من التسوية في تلك القرية صلاحية تطبيق أحكام الفقرتين ( 1 و 2 ) من المادة (14) من قانون
تسوية الاراضي والمياه رقم 41 لسنة 1952 وما يطرأ عليها من تعديل.
2- اذا اتفق أن أعلنت التسوية في منطقة أستثنيت سابقاً من التسوية فأية قضية مقامة في محكمة نظامية تتعلق بأموال غير
منقولة في منطقة كهذه قد تكون قيد النظر لدى المحكمة النظامية في التاريخ الذي أعلنت فيه التسوية أو كانت قد أقيمت
فيها أثناء التسوية تحال على محكمة تسوية الأراضي.