التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 50
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 508 كانون الثاني 1958

يجوز للمحكمة عند النظر في قضية تتعلق بأموال غير منقولة واقعة في منطقة لم يعلن انها منطقة تسوية أن تؤجل البت في القضية الى أن تعلن التسوية فيها إذا رأت أن ذلك أضمن لتحقيق العدالة ، اما اذا ابرزت الى المحكمة في اي وقت كان بعد اصدار قرارها بالتأجيل مذكرة رسمية موقعة من مدير الأراضي تفيد أنه ليس في النية تسوية الأموال غير المنقولة المبحوث عنها في وقت قريب فعلى المحكمة ان ترجع عن قرارها المذكور وتسير في القضية على حسب الاصول.

الإحالة

المادة 7 من قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 50)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية