التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 50
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 508 كانون الثاني 1958

1- في أية قرية تمت تسوية أراضيها وفتح لها سجل جديد بمقتضى أحكام قانون تسوية الأراضي والمياه يكون للمحاكم النظامية في المناطق التي استثنيت من التسوية في تلك القرية صلاحية تطبيق أحكام الفقرتين ( 1 و 2 ) من المادة (14) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 41 لسنة 1952 وما يطرأ عليها من تعديل. 2- اذا اتفق أن أعلنت التسوية في منطقة أستثنيت سابقاً من التسوية فأية قضية مقامة في محكمة نظامية تتعلق بأموال غير منقولة في منطقة كهذه قد تكون قيد النظر لدى المحكمة النظامية في التاريخ الذي أعلنت فيه التسوية أو كانت قد أقيمت فيها أثناء التسوية تحال على محكمة تسوية الأراضي.

الإحالة

المادة 8 من قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 50)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية