الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8581 كانون الثاني 1972
المادة 12 - اجراءات الموافقة على المواصفات القياسيةوالنشر بها:
أ- تقدم اللجان الفنية الخاصة مشروعات المواصفات التي تضعها على الوجه المبين في المادة (11) من هذا القانون الى المدير
لدراستها وتنسيقها والتأكد من امكان تنفيذها ويقوم برفعها مشفوعة بتنسيباته الى الوكيل الذي يتولى رفعها الى الوزير.
ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب الوكيل قراره بشأن مشروعات المواصفات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي
حالة الموافقة عليها يجرى اصدارها كمواصفات قياسية وتعتبر نافذة المفعول من التاريخ المحدد فيها.
ج - ينشر في الجريدة الرسمية اعلان عن ارقام المواصفات القياسية وتاريخ الموافقة عليها والتاريخ المحدد فيها لنفاذها
على الوجه المبين في الفقرة (ب) ومواضيعها واثمانها وعناوينها حتى يتمكن ذوو العلاقة من شرائها او الحصول عليها من
المديرية مباشرة.