التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 858
نُشر
1 كانون الثاني 1972
المواد
28
آخر تعديل
1982
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المواصفات والمقاييس غير ساري

رقم 24 لسنة 1972 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 858، نُشر في 1 كانون الثاني 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
1982
1982بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1982 قانون معدل قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 6

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (5)

حلّ محلّهقانون المواصفات والمقاييس رقم 16 لسنة 1989غير ساري
يحلّ محلّقانون المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 1970غير ساري
نظام علامة الجودة رقم 75 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المواد (17) و (18) و (26)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

اذا كان كل جزء من الاجزاء المحكوم بها للمميز ضدهم يقل عن 1000 دينار، فان حكم محكمة الاستئناف المتعلق بذلك لا يقبل التمييز عملا بأحكام الفقرة (4) من المادة (2) من القانون المعدل لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 24 لسنة 19721972
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

الفصل الاولالمادة 1 - اسم القانون وبدء العمل به

المادة 1

الفصل الاول المادة 1 - اسم القانون وبدء العمل به يسمى هذا القانون (قانون المواصفات والمقاييس لسنة 1972) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة (الوزارة) وزارة الاقتصاد ا لوطني. تعني كلمة (الوزير) وزير الاقتصاد …

الفصل الثانيمديرية المواصفات والمقاييس

المادة 3

المادة 3 - أ - تؤسس في الوزارة مديرية تسمى مديرية المواصفات والمقاييس يعين لها مدير ومهندسون ومفتشون ومن تدعو الحاجة اليهم من الموظفين الاخرين لتنفيذ هذا القانون. ب - يتولى المدير اعداد البرنامج السنوي لهذه المديرية وادارة اعمالها اليومية …

الفصل الثالث:اللجنة الاستشارية

المادة 4

تأليفها ومهامها المادة 4- تأليف اللجنة الاستشارية: أ - تؤلف اللجنة الاستشارية من: الوزير رئيسا المدير أعضاء ممثلان عن وزارة الاقتصاد الوطني. ممثل عن وزارة الصحة. ممثل عن وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية. ممثل عن وزارة الاشغال …

المادة 5

المادة 5 - ادارة شؤون اللجنة الاستشارية أ -تعقد اللجنة الاستشارية جلساتها بناء على دعوة خطية يصدرها الرئيس قبل عشرة ايام على الاقل من تاريخ كل جلسة ويترتب على اللجنة الاستشارية ان تعقد جلسة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر. ب - يتألف النصاب …

المادة 6

المادة 6 - مهام اللجنة الاستشارية: تقوم اللجنة الاستشارية بالمهام التالية: 1 - تقديم المشورة حول السياسة العامة لتشجيع استعمال المواصفات القياسية والمكاييل والاوزان. 2 - تقديم المشورة حول اعداد برنامج العمل السنوي للمديرية.

الفصل الرابعالمقاييس والمكاييل والاوزان

المادة 7

المادة 7 - اعتبار الوحدات المترية وحدات نظامية: تعتبر الوحدات المترية الدولية في المقاييس بانواعها بما في ذلك المكاييل والاوزان على الوجه المبين في المادة الثانية هي الواحدات النظامية النافذة في المملكة وتعتبر اية وحدات اخرى غير قانونية …

المادة 8

المادة 8 - تفتيش ودمغ المقاييس والمكاييل والاوزان: للوزارة بالاتفاق مع وزارة الداخلية او وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية حسب مقتضى الحال ، اسناد مهمة تفتيش ودمغ المقاييس والمكاييل والاوزان التي تستعمل في المملكة الى موظفين من دوائر …

المادة 9

المادة 9 - صلاحيات المفتش: أ - للمفتش دخول اي مكان يعتقد انه تستعمل فيه مقاييس او مكاييل او اوزان او اجهزتها ومقابلتها بالمقاييس والمكاييل والاوزان والاجهزة المحفوظة في المديرية وضبط او حجز او مصادرة المقاييس والمكاييل والاوزان التي يتبين …

المادة 10

المادة 10 - تقديم التسهيلات للمفتش الخ والاجابة على الاسئلة: يترتب على كل شخص لدية اية مقاييس اومكاييل او اوزان او ا جهزتها ان يقدم كافة التسهيلات للمفتش او ضابط الشرطة الذي يقوم بالصلاحيات المخولة اليه على الوجه المبين في المادتين الثامنة …

الفصل الخامسالمواصفات

المادة 11

علامة الجودة المادة 11 - تأليف لجان فنية: للوزير بناء على تنسيب من المدير تأليف لجان فنية خاصة تتولى وضع مشروعات المواصفات كما يجوز له بناء على تنسيب من المدير ايضا تعيين اعضاء في تلك اللجان يمثلون المنتجين والمصدرين والمستوردين …

المادة 12

المادة 12 - اجراءات الموافقة على المواصفات القياسيةوالنشر بها: أ- تقدم اللجان الفنية الخاصة مشروعات المواصفات التي تضعها على الوجه المبين في المادة (11) من هذا القانون الى المدير لدراستها وتنسيقها والتأكد من امكان تنفيذها ويقوم برفعها …

المادة 13

المادة 13 - جواز وضع مواصفات مؤقتة: بالرغم مما ورد في المادة الثانية عشرة يجوز للوزارة بناء على تنسيب من المدير اصدار مواصفات مؤقتة لبعض السلع والمواد لاختبار جدواها من الناحية العملية قبل الموافقة عليها واصدارها كمواصفات قياسية على الوجه …

المادة 14

المادة 14 - المواصفات القياسية اختيارية: تعتبر المواصفات القياسية اختيارية ويعتبر وجود علامة الجودة على السلعة او المادة التي تنطبق عليها المواصفات القياسية بمثابة شهادة جودة وبأن تلك السلعة او المادة مطابقة لتلك المواصفات القياسية.

المادة 15

المادة 15 - جواز اعتبار المواصفات القياسية لبعض السلع والمواد الزامية: بالرغم مما ورد في المادة (14) من هذا القانون ااوزير بناء على تنسيب الوكيل المبني على مبررات تقدمها اللجنة الفنية الخاصة ان يتخذ قرارا يعتبر فيه المواصفات القياسية …

المادة 16

المادة 16 - تقيد مشتريات الوزارات الخ بالمواصفات القياسية: بالرغم مماورد في المادة ا لرابعة عشرة يترتب على كافة الوزارات والدوائر الحكومية والمجالس البلدية والمحلية والقروية وغيرها من المؤسسات الحكومية ان تتقيد في كافة مشترياتها من السلع …

المادة 17

المادة 17 - اعتماد علامة خاصة بالجودة: أ - تعتمد الوزارة علامة خاصة بالجودة تعرف فيما بعد "بعلامة الجودة" يستعملها باشراف الوزارة المنتج او المصدر اوالمستورد بناء على طلب خطي يقدمه اليها للدلالة على ان السلعة او المادة مطابقة للمواصفات …

المادة 18

المادة 18 - استيفاء رسم محدد لقاء استعمال علامة الجودة: تستوفي الوزارة في تعليمات تصدر بمقتضى المادة السادسة والعشرين رسما محددا لقاء استعمال علامة الجودة على الوجه المبين في المادة السابعة عشرة ويشترط في ذلك ان يراعى في تحديد الرسم صنف …

المادة 19

المادة 19 - الكشف المفاجيء والتفتيش والمراقبة واخذ العينات: لأي موظف من موظفي المديرية بناء على تعليمات خطية يصدرها اليه الوزير او الوكيل بناء على تنسيب المدير العام القيام بالكشف المفاجيء والتفتيش والمراقبة واخذ العينات بقصد الفحص …

المادة 20

المادة 20 - تعاون الوزارات والدوائر والشركات التي تقتني وسائل الفحص والتحليل مع الوزارة: أ - الى ان تتمكن الوزارة من اعداد وتجهيز المختبرات الخاصة بها يترتب على كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الاخرى والشركات التي تقتني وسائل …

المادة 21

المادة 21 - الحالات التي ينذر فيها صاحب علامة الجودة والتي تصادر فيها السلعة او المادة: أ - اذا تخلفت السلعة او المادة التي اعطي لها التصريح باستعمال علامة الجودة عن مطابقة المواصفات القياسية الخاصة بها بمقتضى المادة السابعة عشرة يترتب على …

الفصل السادسالعقوبات

المادة 22

المادة 22 - الجرائم التي لا يوجد نص على عقوبة محددة لها: كل من ارتكب جرما خلافا لهذا القانون او لاي نظام صادر بمقتضاه ولم ينص على عقوبة خاصة به يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بكلتا العقوبتين معا.

المادة 23

المادة 23 - رفض ابراز اية مقاييس الخ صنع او بيع مقاييس الخ غير قانونية: كل من اتى فعلا عن الافعال التالية يعتبر مخالفا ويعاقب بغرامة من خمسة دنانير حتى خمسين دينارا او بالحبس مدة خمسة عشرة يوما حتى ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين معا وتصادر …

المادة 24

المادة 24- ارتكاب جرم خلافا لبعض المواد: كل من ارتكب جرما خلافا لاحكام الفقرة (أ) او (ج) او (هـ) من المادة السابعة عشر او خلافا لاحكام الفقرة (ب) او (ج) او (د) من المادة الحادية والعشرين يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينار او بالحبس مدة لا …

المادة 25

تبعية اقامة الدليل: كل من تسري عليه احكام هذا القانون واتهم بجرم تقع عليه اقامة الدليل انه استجاب لهذه الاحكام.
الفصل السابعاحكام عامة

المادة 26

الفصل السابع احكام عامة المادة 26- لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة الازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 27

الالغاء: يلغى قانون الاوزان والمقاييس والمكاييل رقم (8) لسنة 1953 وقانون المواصفات والمقاييس المؤقت رقم (18) لسنة 1970 واي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه احكام هذا القانون.

المادة 28

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 1972/4/13

اسأل مساعدك عن قانون المواصفات والمقاييس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية