التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المادة 1 - اسم القانون وبدء العمل به

المادة 2من قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 858
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8581 كانون الثاني 1972

المادة 2 - تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة (الوزارة) وزارة الاقتصاد ا لوطني. تعني كلمة (الوزير) وزير الاقتصاد الوطني. تعني كلمة (الوكيل) وكيل وزارة الاقتصاد ا لوطني. تعني كلمة (المديرية) مديرية المواصفات والمقاييس. تعني كلمة (المدير) مدير مديرية المواصفات والمقاييس. وتعني عبارة (اللجنة الاستشارية) اللجنة الاستشارية لمديرية المواصفات والمقاييس المؤلفة بمقتضى هذا القانون. وتعني عبارة ( المواصفات القياسية ) الصفات التي يوافق عليها الوزير لتحديد جودة وصفات السلع والمواد التي يرمز لها في المملكة ب (م ق أ ) ويرمز لها دوليا ب ( JSS ) - (JORDAN STANDARD SPECIFICATION ). وتعني كلمة (مقاييس) الآلات والادوات والاجهزة التي تستعمل في القياس وفي جملة ما تشمله ما يلي: أ - مقاييس الاطوال التي تستعمل في قياس الابعاد او المساحات او الاحجام بوحدة المتر الدولي واجزائه او مضاعفاته. ب - المكاييل التي تستعمل لتحديد السعات بوحدة اللتر الدولي او اجزائه او مضاعفاته. ج - الاوزان التي تستعمل لتحديد الكتلة بوحدة الكيلو غرام الدولي او اجزائه او مضاعفاته.

الإحالة

المادة 2 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية