الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8581 كانون الثاني 1972
المادة 2 - تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني كلمة (الوزارة) وزارة الاقتصاد ا لوطني.
تعني كلمة (الوزير) وزير الاقتصاد الوطني.
تعني كلمة (الوكيل) وكيل وزارة الاقتصاد ا لوطني.
تعني كلمة (المديرية) مديرية المواصفات والمقاييس.
تعني كلمة (المدير) مدير مديرية المواصفات والمقاييس.
وتعني عبارة (اللجنة الاستشارية) اللجنة الاستشارية لمديرية المواصفات والمقاييس المؤلفة بمقتضى هذا القانون.
وتعني عبارة ( المواصفات القياسية ) الصفات التي يوافق عليها الوزير لتحديد جودة وصفات السلع والمواد التي يرمز لها
في المملكة ب (م ق أ ) ويرمز لها دوليا ب ( JSS ) - (JORDAN STANDARD SPECIFICATION ).
وتعني كلمة (مقاييس) الآلات والادوات والاجهزة التي تستعمل في القياس وفي جملة ما تشمله ما يلي:
أ - مقاييس الاطوال التي تستعمل في قياس الابعاد او المساحات او الاحجام بوحدة المتر الدولي واجزائه او مضاعفاته.
ب - المكاييل التي تستعمل لتحديد السعات بوحدة اللتر الدولي او اجزائه او مضاعفاته.
ج - الاوزان التي تستعمل لتحديد الكتلة بوحدة الكيلو غرام الدولي او اجزائه او مضاعفاته.