التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · العقوبات

المادة 23من قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 858
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8581 كانون الثاني 1972

المادة 23 - رفض ابراز اية مقاييس الخ صنع او بيع مقاييس الخ غير قانونية: كل من اتى فعلا عن الافعال التالية يعتبر مخالفا ويعاقب بغرامة من خمسة دنانير حتى خمسين دينارا او بالحبس مدة خمسة عشرة يوما حتى ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين معا وتصادر المقاييس والمكاييل والاوزان واجهزتها غير القانونية حسب مقتضى الحال: أ - رفض السماح للمفتش بدخول اي مكان يعتقد بانه تستعمل فيه مقاييس او مكاييل او اوزان او اجهزتها. ب- مانع المفتش من ضبط اية مقاييس او مكاييل او اوزان غير قانونية. ج - قام بصنع او بيع اية مقاييس او مكاييل او اوزان غير قانونية. د - استعمل او احرز بقصد الاستعمال في العمليات التجارية اية مقاييس او مكاييل او اوزان غير مدفوعة او اجهزة غير صحيحة.

الإحالة

المادة 23 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية