الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8581 كانون الثاني 1972
المادة 8 - تفتيش ودمغ المقاييس والمكاييل والاوزان:
للوزارة بالاتفاق مع وزارة الداخلية او وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية حسب مقتضى الحال ، اسناد مهمة تفتيش
ودمغ المقاييس والمكاييل والاوزان التي تستعمل في المملكة الى موظفين من دوائر الحكام الاداريين اوالمجالس البلدية
او المحلية او القروية كما يجوز للوزارة اسناد هذه المهمة الى موظفي مديرية التموين والاستيراد والتصدير ويعرف كل
موظف اسندت هذه المهمة اليه، لاغراض هذا القانون فيما بعد بالمفتش ويشترط في ذلك ان تزود المديرية كل مفتش تسند هذه
المهام اليه بمجموعة واحدة كاملة على الاقل من المقاييس والمكاييل والاوزان والاجهزة المقررة للمعايرة.