التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المواصفات

المادة 12من قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 858
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8581 كانون الثاني 1972

المادة 12 - اجراءات الموافقة على المواصفات القياسيةوالنشر بها: أ- تقدم اللجان الفنية الخاصة مشروعات المواصفات التي تضعها على الوجه المبين في المادة (11) من هذا القانون الى المدير لدراستها وتنسيقها والتأكد من امكان تنفيذها ويقوم برفعها مشفوعة بتنسيباته الى الوكيل الذي يتولى رفعها الى الوزير. ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب الوكيل قراره بشأن مشروعات المواصفات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حالة الموافقة عليها يجرى اصدارها كمواصفات قياسية وتعتبر نافذة المفعول من التاريخ المحدد فيها. ج - ينشر في الجريدة الرسمية اعلان عن ارقام المواصفات القياسية وتاريخ الموافقة عليها والتاريخ المحدد فيها لنفاذها على الوجه المبين في الفقرة (ب) ومواضيعها واثمانها وعناوينها حتى يتمكن ذوو العلاقة من شرائها او الحصول عليها من المديرية مباشرة.

الإحالة

المادة 12 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية