الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8581 كانون الثاني 1972
المادة 17 - اعتماد علامة خاصة بالجودة:
أ - تعتمد الوزارة علامة خاصة بالجودة تعرف فيما بعد "بعلامة الجودة" يستعملها باشراف الوزارة المنتج او المصدر اوالمستورد
بناء على طلب خطي يقدمه اليها للدلالة على ان السلعة او المادة مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها.
ب - تستعمل علامة الجودة التي تعتمد على الوجه المبين في الفقرة (أ) على شكل خاتم تدمغ السلعة او المادة به او تنسج
في حواشيها او تحفر عليها او على شكل شهادة ترفق بالسلعة اوا لمادة او باية وسيلة اخرى من وسائل الاعلام.
ج - لا يعطى التصريح باستعمال علامة الجودة على الوجه المبين في الفقرتين (أ) و (ب) الا بعد ان تتأكد الوزارة من
ان السلعة او المادة مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها وان المنتج او المصدر او المستورد يمكنه ان يتقيد بها في
صورة مستمرة وان يلتزم بكافة شروطها.
د - يترتب في حالة المواصفات القياسية الالزامية على الوجه المبين في المادة الخامسة عشرة ان توضع علامة الجودة على
السلعة او المادة.
هـ - يعتبر بيع اية سلعة او مادة علامة الجودة تعهدا للمشتري من قبل المنتج او المصدر او المستورد بان تلك السلعة
او المادة مطابقة للمواصفات القياسية ولا تعتبر الوزارة مسؤولة امام المشتري او اية جهة اخرى عن اي عمل يقوم به صاحب
السلعة مخالف لهذا القانون.