التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المواصفات

المادة 17من قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 858
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8581 كانون الثاني 1972

المادة 17 - اعتماد علامة خاصة بالجودة: أ - تعتمد الوزارة علامة خاصة بالجودة تعرف فيما بعد "بعلامة الجودة" يستعملها باشراف الوزارة المنتج او المصدر اوالمستورد بناء على طلب خطي يقدمه اليها للدلالة على ان السلعة او المادة مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها. ب - تستعمل علامة الجودة التي تعتمد على الوجه المبين في الفقرة (أ) على شكل خاتم تدمغ السلعة او المادة به او تنسج في حواشيها او تحفر عليها او على شكل شهادة ترفق بالسلعة اوا لمادة او باية وسيلة اخرى من وسائل الاعلام. ج - لا يعطى التصريح باستعمال علامة الجودة على الوجه المبين في الفقرتين (أ) و (ب) الا بعد ان تتأكد الوزارة من ان السلعة او المادة مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها وان المنتج او المصدر او المستورد يمكنه ان يتقيد بها في صورة مستمرة وان يلتزم بكافة شروطها. د - يترتب في حالة المواصفات القياسية الالزامية على الوجه المبين في المادة الخامسة عشرة ان توضع علامة الجودة على السلعة او المادة. هـ - يعتبر بيع اية سلعة او مادة علامة الجودة تعهدا للمشتري من قبل المنتج او المصدر او المستورد بان تلك السلعة او المادة مطابقة للمواصفات القياسية ولا تعتبر الوزارة مسؤولة امام المشتري او اية جهة اخرى عن اي عمل يقوم به صاحب السلعة مخالف لهذا القانون.

الإحالة

المادة 17 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية