الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8581 كانون الثاني 1972
المادة 20 - تعاون الوزارات والدوائر والشركات التي تقتني وسائل الفحص والتحليل مع الوزارة:
أ - الى ان تتمكن الوزارة من اعداد وتجهيز المختبرات الخاصة بها يترتب على كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية
الاخرى والشركات التي تقتني وسائل الفحص والاختبار والتحليل ان تتعاون مع الوزارة لاجراء الاختبارات التي تراها ضرورية
للتأكد من مواصفات السلع والمواد بواسطة المختصين فيها او بواسطة مختصين تنتدبهم الوزارة.
ب - يجوز للوزارة اجراء الاختبارات التي تراها ضرورية للتأكد من مواصفات السلع والمواد خارج المملكة في مختبرات او
مؤسسات او معاهد معترف بها.
ج - تدفع الوزارة كافة اجور الاختبارات على الوجه المبين في الفقرتين (أ) و (ب) ولها ان تسترد من صاحب السلعة او المادة
التي اجريت عليها الاختبارات.