الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8581 كانون الثاني 1972
المادة 23 - رفض ابراز اية مقاييس الخ صنع او بيع مقاييس الخ غير قانونية:
كل من اتى فعلا عن الافعال التالية يعتبر مخالفا ويعاقب بغرامة من خمسة دنانير حتى خمسين دينارا او بالحبس مدة خمسة
عشرة يوما حتى ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين معا وتصادر المقاييس والمكاييل والاوزان واجهزتها غير القانونية حسب
مقتضى الحال:
أ - رفض السماح للمفتش بدخول اي مكان يعتقد بانه تستعمل فيه مقاييس او مكاييل او اوزان او اجهزتها.
ب- مانع المفتش من ضبط اية مقاييس او مكاييل او اوزان غير قانونية.
ج - قام بصنع او بيع اية مقاييس او مكاييل او اوزان غير قانونية.
د - استعمل او احرز بقصد الاستعمال في العمليات التجارية اية مقاييس او مكاييل او اوزان غير مدفوعة او اجهزة غير صحيحة.