التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المقاييس والمكاييل والاوزان

المادة 8من قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 858
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8581 كانون الثاني 1972

المادة 8 - تفتيش ودمغ المقاييس والمكاييل والاوزان: للوزارة بالاتفاق مع وزارة الداخلية او وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية حسب مقتضى الحال ، اسناد مهمة تفتيش ودمغ المقاييس والمكاييل والاوزان التي تستعمل في المملكة الى موظفين من دوائر الحكام الاداريين اوالمجالس البلدية او المحلية او القروية كما يجوز للوزارة اسناد هذه المهمة الى موظفي مديرية التموين والاستيراد والتصدير ويعرف كل موظف اسندت هذه المهمة اليه، لاغراض هذا القانون فيما بعد بالمفتش ويشترط في ذلك ان تزود المديرية كل مفتش تسند هذه المهام اليه بمجموعة واحدة كاملة على الاقل من المقاييس والمكاييل والاوزان والاجهزة المقررة للمعايرة.

الإحالة

المادة 8 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية