الجريدة الرسميةالعدد 128ص 115 أيار 1926
أ- تعتبر حيازة العقاقير المدرجة في القسم الثاني من الجدول مرخصاً بها بموجب هذا القانون
اذا كان حائزها صيدلياً مصرحاً له بمعاطاة مهنة الصيدلية وكانت هذه العقاقير محفوظة في محلاته المرخص له بها
ب- اذا كان حائزها شخص مصرح له بمعاطاة مهنة الطبابة اوجراحاً بيطرياً مرخص له بمقتضى القانون باستعمال هذه العقاقير
في مستوصفه او محل عيادته
ج-او طبيب اسنان مصرح له بمقتضى القانون ان يكون بحوزته هكذا عقاقير
د- اذا ثبت الشخص بان العقاقير التي في حوزته قد اشتراها من صيدلي مرخص له وبان هذا البيع كان بمقتضى القوانين المتبعة
او قد حصل عليها من طبيب او جراح بيطري مصرح له ببيع عقاقير بمقتضى القوانين المتبعة
هـ- اذا كان قد استحصل على رخصة بمقتضى القانون.