التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون العقاقير الخطرة رقم 119 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 115 أيار 1926

أ- تعتبر حيازة العقاقير المدرجة في القسم الثاني من الجدول مرخصاً بها بموجب هذا القانون اذا كان حائزها صيدلياً مصرحاً له بمعاطاة مهنة الصيدلية وكانت هذه العقاقير محفوظة في محلاته المرخص له بها ب- اذا كان حائزها شخص مصرح له بمعاطاة مهنة الطبابة اوجراحاً بيطرياً مرخص له بمقتضى القانون باستعمال هذه العقاقير في مستوصفه او محل عيادته ج-او طبيب اسنان مصرح له بمقتضى القانون ان يكون بحوزته هكذا عقاقير د- اذا ثبت الشخص بان العقاقير التي في حوزته قد اشتراها من صيدلي مرخص له وبان هذا البيع كان بمقتضى القوانين المتبعة او قد حصل عليها من طبيب او جراح بيطري مصرح له ببيع عقاقير بمقتضى القوانين المتبعة هـ- اذا كان قد استحصل على رخصة بمقتضى القانون.

الإحالة

المادة 3 من قانون العقاقير الخطرة رقم 119 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية