التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون العقاقير الخطرة رقم 119 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 115 أيار 1926

اذا اجتمعت ادلة معقولة لقاضي التحقيق على الاشتباه بوجود عقاقير خطرة في حيازة او تحت مباشرة احد ما او في اي محل كان او بوجود وثيقة تتعلق بصفتة بعد اجرائها مخالفة لهذا القانون او اي نظام بموجبه فله ان يصدر مذكرة يخول بها احد مأموري الضابطة تفتيش تلك الاماكن في اي وقت خلال شهر واحد من تاريخ مذكرة وتحري الاشخاص الموجودين بها على ان يستصحب مأمور الضابطة موظفاً من ادارة الصحة الا في الامور الاضطرارية.

الإحالة

المادة 5 من قانون العقاقير الخطرة رقم 119 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية