التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · أحكام عامة

المادة 4من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 346
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34616 نيسان 1955

المادة 4 - تقوم وزارة المعارف لاداء المهمة الاساسية المذكورة في المادة السابقة بالأعمال التالية:- 1- انشاء المدارس على اختلاف أنواعها ودرجاتها 2- الاشراف على المدارس الخصوصية وتوجيهها. 3- تقوية الصلات العلمية والثقافية بين المملكة الاردنية الهاشمية وشقيقاتها الدول العربية لتكوين ثقافة موحدة في جميع البلاد العربية. 4- تقوية الروابط العلمية والثقافية بالفكر العالمي. 5- مراقبة الكتب والرسوم ووسائل التربية والتعليم. 6- مكافحة الأمية ، ونشر الثقافة بين جميع الافراد في جميع انحاء البلاد. 7- الاهتمام بالفنون الجميلة في المدارس وخارجها، وتشجيع التمثيل والموسيقى. 8- تعزيز الحركات الرياضية والتدريب العسكري والاعمال الكشفية على اختلاف أنواعها في المدارس وخارجها. 9- تنشيط الحركات العلمية والأدبية بانشاء المكتبات العامة، وتنظيم الاذاعات والمحاضرات وتشجيع الجمعيات والنوادي العلمية والأدبية واقامة المعارض والمهرجانات القومية والموسمية ودعم الجهود التي يبذلها الأفراد والجماعات في خدمة العلوم والأداب والاخلاق.

الإحالة

المادة 4 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية